القيصـــر
15-09-2005, 02:51 PM
السلام عليكم
باب ما جاء في بيان أحكام القضاء للصيام
من أفطر في رمضان بسبب مباح، كالأعذار الشرعية التي تبيح الفطر، أو بسبب محرك، كمن أبطل صومه بجماع أو غيره، وجب عليه القضاء، لقوله تعالى: {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ******.
ويستحب له المبادرة بالقضاء، لإبراء ذمته، ويستحب أن يكون القضاء متتابعا؛ لأن القضاء يحكي الأداء، وإن لم يقض على الفور، وجب العزم عليه، ويجوز له التأخير؛ لأن وقته موسع، وكل واجب موسع يجوز تأخيره مع العزم عليه، كما يجوز تفرقته، بأن يصومه متفرقا، لكن إذا لم يبق من شعبان إلا قدر ما عليه، فإنه يجب عليه التتابع إجماعا، لضيق الوقت، ولا يجوز تأخيره إلى ما بعد رمضان الآخر لغير عذر، لقول عائشة رضي الله عنها: (كان يكون علي الصوم من رمضان، فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم) متفق عليه، فدل هذا على أن وقت القضاء موسع، إلى أن لا يبقى من شعبان إلا قدر الأيام التي عليه، فيجب عليه صيامها قبل دخول رمضان الجديد.
فإن أخر القضاء حتى أتى عليه رمضان الجديد، فإنه يصوم رمضان الحاضر، ويقضي ما عليه بعده، ثم إن كان تأخيره لعذر لم يتمكن معه من القضاء في تلك الفترة، فإنه ليس عليه إلا القضاء، وإن كان لغير عذر، وجب عليه مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم نصف صاع من قوت البلد.
وإذا مات من عليه القضاء قبل دخول رمضان الجديد، فلا شيء عليه؛ لأن له تأخيره في تلك الفترة التي مات فيها، وإن مات بعد رمضان الجديد: فإن كان تأخيره القضاء لعذر - كالمرض والسفر - حتى أدركه رمضان الجديد، فلا شيء عليه أيضا، وإن كان تأخيره لغير عذر، وجبت الكفارة في تركته، بأن يخرج عنه إطعام مسكين عن كل يوم.
وإن مات من عليه صوم كفارة كصوم كفارة الظهار والصوم الواجب عن دم المتعة في الحج، فإنه يطعم عنه عن كل يوم مسكينا، ولا يصام عنه، ويكون الإطعام من تركته؛ لأنه صيام لا تدخله النيابة في الحياة، فكذا بعد الموت، وهذا هو قول أكثر أهل العلم.
وإن مات من عليه صوم نذر، استحب لوليه أن يصوم عنه، لما ثبت في " الصحيحين "،(أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: إن أمي ماتت وعليها صيام نذر، أفأصوم عنها، قال: نعم) والولي هو الوارث.
قال ابن القيم رحمه الله: يصام عنه النذر دون الفرض الأصلي، وهذا مذهب أحمد وغيره، والمنصوص عن ابن عباس وعائشة، وهو مقتضى الدليل والقياس؛ لأن النذر ليس واجبا بأصل الشرع، وإنما أوجبه العبد على نفسه، فصار بمنزلة الدين، ولهذا شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالدين، وأما الصوم الذي فرضه الله عليه ابتداء، فهو أحد أركان الإسلام، فلا تدخله النيابة بحال، كما لا تدخل الصلاة والشهادتين، فإن المقصود منهما طاعة العبد بنفسه، وقيامه بحق العبودية التي خلق لها وأمر بها، وهذا لا يؤديه عنه غيره، ولا يصلي عنه غيره.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: " يطعم عنه كل يوم مسكين، وبذلك أخذ أحمد وإسحاق وغيرهما، وهو مقتضى النظر كما هو موجب الأثر، فإن النذر كان ثابتا في الذمة فيفعل بعد الموت، وأما صوم رمضان، فإن الله لم يوجبه على العاجز عنه، بل أمر العاجز بالفدية طعام مسكين، والقضاء إنما على من قدر عليه لا على من عجز عنه، فلا يحتاج إلى أن يقضي أحد عن أحد، وأما الصوم لنذر وغيره من المنذورات، فيفعل عنه بلا خلاف، للأحاديث الصحيحة.
باب في ما يلزم من أفطر لكبر أو مرض
الله سبحانه وتعالى أوجب صوم رمضان على المسلمين، أداء في حق غير ذوي الأعذار، وقضاء في حق ذوي الأعذار، الذين يستطيعون القضاء في أيام أخر، وهناك صنف ثالث لا يستطيعون الصيام أداء ولا قضاء كالكبير الهرم والمريض الذي لا يرجى برؤه، فهذا الصنف قد خفف الله عنه، فالواجب عليه بدل الصيام إطعام مسكين عن كل يوم نصف صاع من الطعام.
قال الله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا****** وقال تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ****** قال ابن عباس رضي الله عنهما: (هي للكبير الذي لا يستطيع الصوم) رواه البخاري.(1)
والمريض الذي لا يرجى برؤه من مرضه في حكم الكبير، فيطعم عن كل يوم مسكينا.
وأما من أفطر لعذر يزول كالمسافر والمريض مرضا يرجى زواله والحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو على ولديهما، والحائض والنفساء، فإن كلا من هؤلاء يتحتم عليه القضاء، بأن يصوم من أيام أخر بعدد الأيام التي أفطرها، قال تعالى: {وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ******.
وفطر المريض الذي يضره الصوم والمسافر الذي يجوز له قصر الصلاة سنة، لقوله تعالى في حقهم: {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ****** أي: فليفطر وليقض عدد ما أفطره، قال تعالى: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ****** والنبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين، إلا اختار أيسرهما،(2) وفي " الصحيحين ": (ليس من البر الصيام في السفر).
وإن صام المسافر أو المريض الذي يشق عليه الصوم، صح صومهما مع الكراهة، وأما الحائض والنفساء، فيحرم في حقها الصوم حال الحيض والنفاس، ولا يصح.
والمرضع والحامل يجب عليهما قضاء ما أفطرتا من أيام أخر، ويجب مع القضاء على من أفطرت للخوف على ولدها إطعام مسكين عن كل يوم أفطرته.
وقال العلامة ابن القيم رحمه الله: (أفتى ابن عباس وغيره من الصحابة في الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما أن تفطرا وتطعما عن كل يوم مسكينا، إقامة للإطعام مقام الصيام)(3) يعني: أداء، مع وجوب القضاء عليهما.
ويجب الفطر على من احتاج إليه لإنقاذ من وقع في هلكة، كالغريق ونحوه.
وقال ابن القيم: " وأسباب الفطر أربعة: السفر، والمرض، والحيض، والخوف من هلاك من يخشى عليه الهلاك بالصوم كالمرضع والحامل، ومثله مسألة الغريق ".(4)
ويجب على المسلم تعيين نية الصوم الواجب من الليل، كصوم رمضان، وصوم الكفارة، وصوم النذر، بأن يعتقد أنه يصوم من رمضان أو قضائه أو يصوم نذرا أو كفارة، لقوله صلى الله عليه وسلم: (إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى) وعن عائشة مرفوعا: (من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر، فلا صيام له) فيجب أن ينوي الصوم الواجب في الليل، فمن نوى الصوم من النهار، كمن أصبح ولم يطعم شيئا بعد طلوع الفجر، ثم نوى الصيام، لم يجزئه، إلا في التطوع، وأما الصوم الواجب، فلا ينعقد بنيته من النهار؛ لأن جميع النهار يجب فيه الصوم، والنية لا تنعطف على الماضي.
أما صوم النقل، فيجوز بنية من النهار، لحديث عائشة رضي الله عنها: (دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم، فقال: هل عندكم من شيء، فقلنا: لا، قال: فإني إذا صائم) رواه الجماعة إلا البخاري، ففي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان مفطرا لأنه طلب طعاما، وفيه دليل على جواز تأخير نية الصوم إذا كان تطوعا، فتخصص به الأدلة المانعة.
فشرط صحة صوم النفل بنية من النهار أن لا يوجد قبل النية مناف للصيام من أكل وشرب ونحوهما، فإن فعل قبل النية ما يفطره، لم يصح الصيام بغير خلاف.
باب ما جاء في بيان أحكام القضاء للصيام
من أفطر في رمضان بسبب مباح، كالأعذار الشرعية التي تبيح الفطر، أو بسبب محرك، كمن أبطل صومه بجماع أو غيره، وجب عليه القضاء، لقوله تعالى: {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ******.
ويستحب له المبادرة بالقضاء، لإبراء ذمته، ويستحب أن يكون القضاء متتابعا؛ لأن القضاء يحكي الأداء، وإن لم يقض على الفور، وجب العزم عليه، ويجوز له التأخير؛ لأن وقته موسع، وكل واجب موسع يجوز تأخيره مع العزم عليه، كما يجوز تفرقته، بأن يصومه متفرقا، لكن إذا لم يبق من شعبان إلا قدر ما عليه، فإنه يجب عليه التتابع إجماعا، لضيق الوقت، ولا يجوز تأخيره إلى ما بعد رمضان الآخر لغير عذر، لقول عائشة رضي الله عنها: (كان يكون علي الصوم من رمضان، فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم) متفق عليه، فدل هذا على أن وقت القضاء موسع، إلى أن لا يبقى من شعبان إلا قدر الأيام التي عليه، فيجب عليه صيامها قبل دخول رمضان الجديد.
فإن أخر القضاء حتى أتى عليه رمضان الجديد، فإنه يصوم رمضان الحاضر، ويقضي ما عليه بعده، ثم إن كان تأخيره لعذر لم يتمكن معه من القضاء في تلك الفترة، فإنه ليس عليه إلا القضاء، وإن كان لغير عذر، وجب عليه مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم نصف صاع من قوت البلد.
وإذا مات من عليه القضاء قبل دخول رمضان الجديد، فلا شيء عليه؛ لأن له تأخيره في تلك الفترة التي مات فيها، وإن مات بعد رمضان الجديد: فإن كان تأخيره القضاء لعذر - كالمرض والسفر - حتى أدركه رمضان الجديد، فلا شيء عليه أيضا، وإن كان تأخيره لغير عذر، وجبت الكفارة في تركته، بأن يخرج عنه إطعام مسكين عن كل يوم.
وإن مات من عليه صوم كفارة كصوم كفارة الظهار والصوم الواجب عن دم المتعة في الحج، فإنه يطعم عنه عن كل يوم مسكينا، ولا يصام عنه، ويكون الإطعام من تركته؛ لأنه صيام لا تدخله النيابة في الحياة، فكذا بعد الموت، وهذا هو قول أكثر أهل العلم.
وإن مات من عليه صوم نذر، استحب لوليه أن يصوم عنه، لما ثبت في " الصحيحين "،(أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: إن أمي ماتت وعليها صيام نذر، أفأصوم عنها، قال: نعم) والولي هو الوارث.
قال ابن القيم رحمه الله: يصام عنه النذر دون الفرض الأصلي، وهذا مذهب أحمد وغيره، والمنصوص عن ابن عباس وعائشة، وهو مقتضى الدليل والقياس؛ لأن النذر ليس واجبا بأصل الشرع، وإنما أوجبه العبد على نفسه، فصار بمنزلة الدين، ولهذا شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالدين، وأما الصوم الذي فرضه الله عليه ابتداء، فهو أحد أركان الإسلام، فلا تدخله النيابة بحال، كما لا تدخل الصلاة والشهادتين، فإن المقصود منهما طاعة العبد بنفسه، وقيامه بحق العبودية التي خلق لها وأمر بها، وهذا لا يؤديه عنه غيره، ولا يصلي عنه غيره.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: " يطعم عنه كل يوم مسكين، وبذلك أخذ أحمد وإسحاق وغيرهما، وهو مقتضى النظر كما هو موجب الأثر، فإن النذر كان ثابتا في الذمة فيفعل بعد الموت، وأما صوم رمضان، فإن الله لم يوجبه على العاجز عنه، بل أمر العاجز بالفدية طعام مسكين، والقضاء إنما على من قدر عليه لا على من عجز عنه، فلا يحتاج إلى أن يقضي أحد عن أحد، وأما الصوم لنذر وغيره من المنذورات، فيفعل عنه بلا خلاف، للأحاديث الصحيحة.
باب في ما يلزم من أفطر لكبر أو مرض
الله سبحانه وتعالى أوجب صوم رمضان على المسلمين، أداء في حق غير ذوي الأعذار، وقضاء في حق ذوي الأعذار، الذين يستطيعون القضاء في أيام أخر، وهناك صنف ثالث لا يستطيعون الصيام أداء ولا قضاء كالكبير الهرم والمريض الذي لا يرجى برؤه، فهذا الصنف قد خفف الله عنه، فالواجب عليه بدل الصيام إطعام مسكين عن كل يوم نصف صاع من الطعام.
قال الله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا****** وقال تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ****** قال ابن عباس رضي الله عنهما: (هي للكبير الذي لا يستطيع الصوم) رواه البخاري.(1)
والمريض الذي لا يرجى برؤه من مرضه في حكم الكبير، فيطعم عن كل يوم مسكينا.
وأما من أفطر لعذر يزول كالمسافر والمريض مرضا يرجى زواله والحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو على ولديهما، والحائض والنفساء، فإن كلا من هؤلاء يتحتم عليه القضاء، بأن يصوم من أيام أخر بعدد الأيام التي أفطرها، قال تعالى: {وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ******.
وفطر المريض الذي يضره الصوم والمسافر الذي يجوز له قصر الصلاة سنة، لقوله تعالى في حقهم: {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ****** أي: فليفطر وليقض عدد ما أفطره، قال تعالى: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ****** والنبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين، إلا اختار أيسرهما،(2) وفي " الصحيحين ": (ليس من البر الصيام في السفر).
وإن صام المسافر أو المريض الذي يشق عليه الصوم، صح صومهما مع الكراهة، وأما الحائض والنفساء، فيحرم في حقها الصوم حال الحيض والنفاس، ولا يصح.
والمرضع والحامل يجب عليهما قضاء ما أفطرتا من أيام أخر، ويجب مع القضاء على من أفطرت للخوف على ولدها إطعام مسكين عن كل يوم أفطرته.
وقال العلامة ابن القيم رحمه الله: (أفتى ابن عباس وغيره من الصحابة في الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما أن تفطرا وتطعما عن كل يوم مسكينا، إقامة للإطعام مقام الصيام)(3) يعني: أداء، مع وجوب القضاء عليهما.
ويجب الفطر على من احتاج إليه لإنقاذ من وقع في هلكة، كالغريق ونحوه.
وقال ابن القيم: " وأسباب الفطر أربعة: السفر، والمرض، والحيض، والخوف من هلاك من يخشى عليه الهلاك بالصوم كالمرضع والحامل، ومثله مسألة الغريق ".(4)
ويجب على المسلم تعيين نية الصوم الواجب من الليل، كصوم رمضان، وصوم الكفارة، وصوم النذر، بأن يعتقد أنه يصوم من رمضان أو قضائه أو يصوم نذرا أو كفارة، لقوله صلى الله عليه وسلم: (إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى) وعن عائشة مرفوعا: (من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر، فلا صيام له) فيجب أن ينوي الصوم الواجب في الليل، فمن نوى الصوم من النهار، كمن أصبح ولم يطعم شيئا بعد طلوع الفجر، ثم نوى الصيام، لم يجزئه، إلا في التطوع، وأما الصوم الواجب، فلا ينعقد بنيته من النهار؛ لأن جميع النهار يجب فيه الصوم، والنية لا تنعطف على الماضي.
أما صوم النقل، فيجوز بنية من النهار، لحديث عائشة رضي الله عنها: (دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم، فقال: هل عندكم من شيء، فقلنا: لا، قال: فإني إذا صائم) رواه الجماعة إلا البخاري، ففي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان مفطرا لأنه طلب طعاما، وفيه دليل على جواز تأخير نية الصوم إذا كان تطوعا، فتخصص به الأدلة المانعة.
فشرط صحة صوم النفل بنية من النهار أن لا يوجد قبل النية مناف للصيام من أكل وشرب ونحوهما، فإن فعل قبل النية ما يفطره، لم يصح الصيام بغير خلاف.