عرض مشاركة واحدة
قديم 03-11-2002, 08:17 PM   #4
عضو سوبر
 
الصورة الرمزية السلمان
 
تم شكره :  شكر 33 فى 24 موضوع
السلمان will become famous soon enoughالسلمان will become famous soon enough

 

جزاك الله خير اخوي المتوكل على الله على الموضوع
وكذلك اخوي شاعر تميم على مداخلته

الحقيقة ان الموضوع سبق وان طرح في المنتدى في موا ضيع اخرى
وهي :


خطبة الشيخ محمد الهبدان عن التأمين ...... للعضو خالد

التامين الالزامي ماله وما عليه .... للعضو غريب الدار

التأمين بين الحلال والحرام ..... للعضو بن زيد

وهذه هي نفس الفتاوى التي وضعتها اخي المتوكل على الله ونحن بانتظار المزيد من الفتاوى والاراء من المشايخ واصحاب العلم
ومن عنده المزيد فليتحفنا وينورنا وله جزيل الشكر.
واقتبس هذا المقطع من الرابط اللذي وضعه اخوي غريب الدار في الاعلى وتفضلت بوضعه:

كما صدر من هيئة كبار العلماء بجواز التأمين التعاوني وهو الذي يتكون من تبرعات المحسنين ويقصد به مساعدة المحتاج والمنكوب ولا يعود منه شيء للمشتركين - لا رؤوس أموال ولا أرباح ولا أي عائد استثماري - لأن قصد المشترك ثواب الله سبحانه وتعالى بمساعدة المحتاج ولم يقصد عائدا دنيويا وذلك داخل في قوله تعالى : " وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ" . وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم : " وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ " وهذا واضح لا إشكال فيه .

ولكن ظهر في الآونة الأخيرة من بعض المؤسسات والشركات تلبيس على الناس وقلب للحقائق حيث سمّو التأمين التجاري المحرم تأميناً تعاونياً ونسبوا القول بإباحته إلى هيئة كبار العلماء من أجل التغرير على الناس والدعاية لشركاتهم وهيئة كبار العلماء بريئة من هذا العمل كل البراءة لأن قرارها واضح في التفريق بين التأمين التجاري والتأمين التعاوني وتغيير الاسم لا يغير الحقيقة . -انتهت الفتوى-

وكما هو المعروف ان شركة التعاونية للتأمين في نهاية العام المالي تقوم برد جزء من الارباح للمساهمين او تنمية راس المال وهذا هو النوع المحرم من التأمين .... كما هو واضح من الفتوى

عقد التعاونية للتأمين هو عقد مابين غنم وغرم
فانك تدفع 365 ريال لمدة سنة ولا تتعرض لاي حادث فتكون خسرتها او تتعرض للسلسلة من الحوادث تكلفك 15 الف ريال وانت لم تدفع الا 365 ريال فتكون غنمت وهذا هو الميسر المحرم شرعا
فهذا التأمين محرم ولا يجوز شرعا ...
لكن الآن ولاحول ولاقوة الابالله يريدون الزامنا بهذا التامين المحرم فما العمل ؟
يقول البعض ان بعض المفتين اباح هذا التأمين فنأخذ بقولهم .. لكن ما هو وجه اباحته عندهم نرجوا من الذين يعتقدون بهذا الرأي توضيحه لنا لنعمل به ان كان صحيحا والا فلا يجوز لنا ان نتبع هذه الفتوى لقوة الدليل المحرم لها ....

ومما يؤسف ان هيئة كبــار العلماء لم تصدر الى الان فتوى بخصوص هذا التامين وهي المرجع الاول للامور الدينيه والفتاوي مما يعكس ان الموضوع كبير وانه لا يمكن ان يفتوا بجوازه او على الاقل يضع الكثير من علامات الاستفهام حول هذا التأمين.

اخي الكريم المتوكل على الله وباقي الاعضاء الكرام كم نود ان نحصل على الخبر الاكيد حول هذا الموضوع
ثم نتناقش في باقي المسائل الاخرى
كالحكم الالتزام بهذا الإلزام . وحكم التلاعب على الأنظمة في هذا المجال . وحكم أخذ التعويض عن الضرر عند حصوله ( عند القائلين بالتحريم ) و النقطة الــ(متعلقة برجال الأمن) :ما حكم إعطاء الغرامات على من لم يُأمن .
وتدوير التأمين : تعريفه ، أثر التدوير في أشياء محرمة على عقد التأمين ـ علماً أن هذه المسألة لاتكاد تسمع أحداً ممن يقول بالجواز يتكلم عنها مع أهميتها على عقد التأمين ـ . وما الفوائد و الأضرار التي يتوقع أن تنتج عن التأمين الإلزامي وخاصة أننا في مجتمع قد يفوق قتلى الحوادث المرورية قتلى الانتفاضة ، وخسائره المالية تفوق ميزانية بعض الدول . وما الأساليب التي يمكن أن نواجه من خلالها الالزام بالتأمين ؟ وما البديل الذي يمكن أن نقدمه للناس . كما تفضلت في الموضوع
نرجوا من الجميع التفاعل وجزاكم الله الف خير


[moved]اخوكم السلمان[/moved]

السلمان غير متصل   رد مع اقتباس