¨° تعليم سدير °¨ جامعة المجمعة .. والمدارس ودور تحفيظ القرآن الكريم ورياض الأطفال في سدير : أخبار .. تغطيات .. تقارير |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
31-01-2011, 11:08 PM | #1 | |||||||||
مشرف سابق
|
منح مدراء ومديرات المدارس 52 صلاحية تضمنت جوانب مالية وإدارية وتربوية
|
|||||||||
31-01-2011, 11:11 PM | #2 | |||||||||
مشرف سابق
|
رد: منح مدراء ومديرات المدارس 52 صلاحية تضمنت جوانب مالية وإدارية وتربوية
المعلمين حسب التخصصات، وفي المرحلة الابتدائية في حالة توفر التخصص، وتوزيع الجداول المدرسية في بداية العام، وتعديلها أثناء العام الدراسي عند الحاجة. تختص هذه الصلاحية بمدير المدرسة . 1. إعداد الجدول بما يضمن تطبيق الخطة الدراسية وتدريس المعلمين لأنصبتهم . 2. إعداد الجداول المدرسية المساندة مثل جدول توزيع الانتظار والمناوبة وملاحظة الاختبارات،... الخ . 3. يراعى في إعداد الجداول المدرسية تحقيق المصلحة التعليمية وتطبيق التعليمات الرسمية . 4. إصدار القرارات اللازمة وإبلاغ منسوبي المدرسة كل فيما يخصه. 38 تخفيض الخطة الدراسية للحصص عند وجود عجز في عدد المعلمين بالمدرسة بعد اكتمال أنصبة كافة المعلمين النظامية بمن فيهم المكلفون بأعمال غير التدريس ( رائد النشاط، أمين مصادر التعلم، رائد التوعية الإسلامية، المرشد الطلابي... إلخ، عدا وكيل المدرسة المكلف رسمياً ) لسد العجز مؤقتاً ريثما يتم علاجه. تختص هذه الصلاحية بلجنة التوجيه والإرشاد بالمدرسة 1. تعد اللجنة جدول الحصص البديل بما يضمن إكمال أنصبة المعلمين في التخصص في المرحلة المتوسطة والثانوية وأنصبة المدرسة في المرحلة الابتدائية . 2. إصدار القرار وإشعار جميع منسوبي المدرسة . 3. تزويد الجهة المختصة في إدارة التربية والتعليم ومكتب التربية والتعليم بصورة من قرار التخفيض . 4. العودة إلى الخطة الرئيسة عند تسديد عجز المعلمين . 39 القيام بإجراء الدراسات التربوية على منسوبي المدرسة. تختص هذه الصلاحية بمجلس المدرسة . 1. يحدد موضوع الدراسة، ومبرراتها، ومنهجية البحث، وأغراض الاستفادة منها على مستوى المدرسة، ويعرض الموضوع على المجلس . 2. يعتمد مجلس المدرسة القرار بالأغلبية . 3. تزود الجهات ذات الاختصاص في إدارة التربية والتعليم ومكتب التربية والتعليم بنتائج الدراسة . 40 اعتماد برامج التنمية المهنية لمنسوبي المدرسة أثناء اليوم الدراسي ؛ مثل التدريب وتبادل الزيارات ولقاءات معلمي التخصص وورش العمل وحلقات النقاش، بما يناسب الجدول الدراسي ومصلحة الطلاب واحتياج وطبيعة عمل كل منهم . تختص هذه الصلاحية بمدير المدرسة . 1. تصنيف منسوبي المدرسة حسب مستوياتهم الفنية من خلال الأداء الوظيفي في الأعوام الماضية والملف الخاص بكل منهم وزيارات المشرفين والمختصين . 2. تحديد احتياجاتهم المهنية . 3. تحديد برامج التنمية المهنية المناسبة لمنسوبي المدرسة . 4. اعتماد البرامج وإعداد برنامج زمني لتنفيذها بالمدرسة . 5. توظيف إمكانات المدرسة لتوطين التدريب والتنمية المهنية بها . 6. تقويم البرامج . 41 اعتماد برامج تستهدف معالجة المشكلات المدرسية، أو تحقيق مصلحة تعليمية. تختص هذه الصلاحية بلجنة التوجيه والإرشاد بالمدرسة . 1. يعد تصور علمي موثق للبرنامج المراد تطبيقه لمعالجة المشكلات المدرسية، أو تحقيق مصلحة تعليمية تناسب بيئة المدرسة . 2. تعتمد اللجنة البرامج بالأغلبية . 3. تضمن البرامج في خطة المدرسة . 4. تكليف المعلمين ومن لهم علاقة بتنفيذ البرنامج . 5. توثق البرامج من بدايتها إلى نهاية التطبيق . 6. يوثق كل برنامج من بدايته إلى نهاية التطبيق، وتزود إدارة التربية والتعليم ومكتب التربية والتعليم بنسخة منه . 42 تقويم أداء جميعالعاملين في المدرسة. تختص هذه الصلاحية بمدير المدرسة ولا تفوض لغيره . 1. تفعيل أدوات التقويم المعتمدة وإطلاع العاملين عليها . 2. تصنيف منسوبي المدرسة ــ حسب مستوياتهم الفنية من خلال الأداء الوظيفي في الأعوام الماضية والملف الخاص بكل منهم وزيارات المشرفين والمختصين ـــ لتحديد عدد مرات الزيارات الفنية والميدانية المناسبة لكل منهم .3. التحقق من وجود الشواهد المؤيدة لما يوضع من تقديرات . 4. إطلاع كل موظف على بطاقة التقويم الخاص به . 5. إرسال أصل نموذج تقويم الأداء الوظيفي إلى إدارة التربية التعليم لاعتماده والاحتفاظ بصورة منه بعد الاعتماد .43 تطبيق التجارب التعليمية لدعم كفاءة أداء التعليم والتعلم في المدرسة . تختص هذه الصلاحية بمجلس المدرسة . 1. يُعَد تصور علمي مطبوع للفكرة التعليمية المراد تجريبها لدعم كفاءة الأداء التربوي والتعليمي على ألا تزيد مدة التطبيق عن عامين دراسيين . 2. تُعْرض التجربة المقترحة على مجلس المدرسة وتكون الموافقة عليها بالأغلبية . 3. تُضَمَّن التجربة في خطة المدرسة . 4. إشعار الجهة المختصة في إدارة التربية والتعليم، ومكتب التربية والتعليم رسمياً بخطة البرنامج . 5. تُوَثق التجربة من بداية التطبيق إلى نهايته . 6. تُعَد تقارير دورية وختامية لمجلس المدرسة مدعمة بالدلائل والمؤشرات، يقرر بموجبها مناسبة الاستمرار في التجربة أو إيقافها . 7. في حال نجاح التجربة تزود المدرسة إدارة التربية والتعليم بتقرير عنها، للتوسع في تطبيقها في مدارس أخرى مناسبة . 44 تحديد المعلم المراد نقله من المدرسة ـ الذي قل أداؤه عن خمس وثمانين درجة في تقويم الأداء الوظيفي المعتمد لآخر عامين ـ إلى مدرسة أخرى ،وبما لا يزيد عن معلم واحد في العام الدراسي ، على ألا يترتب على ذلك التزام مالي أو نقل خارجي للمعلم أو عجز لا يمكن تسديده في المدرسة، وتختص بمديري المدارس التي يزيد عدد طلابها عن (500 ) طالب . تختص هذه الصلاحية بمجلس المدرسة. 1. دراسة مسوغات التوجيه بنقل المعلم من قبل مجلس المدرسة وتكون موافقة المجلس عليها بالأغلبية. 2. الرفع باسم وبيانات المعلم المراد نقله إلى شؤون المعلمين ضمن الموعد المحدد رسمياً لحركة نقل المعلمين. 45 التوجيه بنقل أي من شاغلي الوظائف الإدارية ، و شاغلي الوظائف التعليمية بالمدرسة من غير المعلمين إذا قل أداؤه عن تقدير " ممتاز" في تقويم الأداء الوظيفي المعتمد لآخر عامين . تختص هذه الصلاحية بمجلس المدرسة . 1. يعرض مدير المدرسة على المجلس مسوغات النقل وتكون موافقة المجلس عليها بالأغلبية.2. مخاطبة إدارة شؤون الموظفين في إدارة التربية والتعليم لنقل شاغلي الوظائف الإدارية إلى جهة أخرى من قبلهم خلال أسبوعين من تاريخ استلام الخطاب . 3. مخاطبة الجهة المختصة في إدارة التربية والتعليم لنقل شاغلي الوظائف التعليمية من غير المعلمين إلى مدرسة أخرى من قبلهم خلال أسبوعين من تاريخ استلام الخطاب . 46 الاتفاق مع القطاع الخاص لرعاية برامج المدرسة بما ينسجم مع الأهداف التربوية ،وفق النظام واللوائح والتعليمات الرسمية . تختص هذه الصلاحية بمجلس المدرسة . 1. تحديد البرامج والأنشطة المراد رعايتها ضمن خطة المدرسة .2. قبول الرعاية والدعاية التي تنسجم مع الأهداف التربوية فقط. 3. موافقة المجلس على ذلك بالأغلبية . 4. يتفق مدير المدرسة مع القطاع الخاص مباشرة لرعاية البرامج المنفذة في المدرسة وفق مخاطبات رسمية . 5. لا تزيد مدة الاتفاقية عن فصل دراسي لرعاية أي برنامج مدرسي وتكون الرعاية لكل برنامج على حدة . 6. تُوَثق اللجنة المالية بالمدرسة الإيرادات والمصروفات في سجلات خاصة. 47 الاتفاق مع جهات متخصصة معتمدة من القطاعات الحكومية ذات العلاقة لتشغيل المقصف المدرسي . تختص هذه الصلاحية بلجنة الصندوق المدرسي . 1. الإعلان عن تشغيل المقصف وفق النظام في ذلك وتحديد يوم فتح المظاريف ما لم يكن المقصف ضمن مناقصة قائمة من إدارة التربية والتعليم . 2. تقوم اللجنة بفتح المظاريف واختيار الأكثر وفاء بالاشتراطات الصحية والأعلى عطاء . 3. توقيع مدير المدرسة على الاتفاق مع الجهة المشغلة للمقصف وفق نموذج العقد الموحد للمقاصف المدرسية وإرسال صورة منه إلى الجهة المختصة في إدارة التربية التعليم . 48 الاتفاق مع مؤسسات التدريب الأهلي المعتمدة لتنفيذ برامج تدريبية بالمدرسة لمنسوبيها وفق إمكاناتها . تختص هذه الصلاحية بمجلس المدرسة . 1. تكون البرامج ضمن خطة التنمية المهنية لمنسوبي المدرسة.2. موافقة المجلس على البرامج التدريبية بالأغلبية. 3. توظيف إمكانات المدرسة لتوطين التدريب والتنمية المهنية بها. 49 اعتماد تسمية المعلمين الذين يستحقون مكافأة عن تدريس حصص الانتظار التي يقومون بها بدلاً عن معلم غائب زيادة على نصابهم الرسمي ( 24 ) حصة . تختص هذه الصلاحية بمدير المدرسة ولا تفوض لغيره. 1. يستحق المعلم المكافأة إذ زادت أنصبة المعلمين عن ( 24 ) حصة أساسية وانتظار لكل منهم خلال أسبوع دراسي . 2. المعلمون المخفضة أنصبتهم بقرار رسمي يكون استحقاقهم للمكافأة بعدد حصص الانتظار التي يكلفون بها زيادة على نصابهم الرسمي من الحصص . 3. يكون الحد الأعلى لعدد حصص الانتظار التي يستحق عليها المعلم مكافأة أربع حصص في الأسبوع فقط . 4. يشترط للحصول على المكافأة أن يقدم المعلم مادة تعليمية ــ داعمة أو جديدة ـــ ترتبط بالمادة الدراسية للطلاب طول زمن حصة الانتظار . 5. تكون الأولوية لمعلمي الرياضيات والعلوم الطبيعية واللغة الإنجليزية ما لم تحدد لجنة التوجيه والإرشاد بالمدرسة تخصص آخر . 6. حصر المعلمين شهرياً الذين أدوا حصص انتظار أكثر من نصابهم خلال أي أسبوع دراسي والرفع بذلك في نهاية كل شهر إلى شؤون الموظفين في إدارة التربية والتعليم لصرف المكافأة ــ خمسة وسبعين ريال ــ عن كل حصة انتظار . 7. يتولى مكتب التربية والتعليم دراسة أسباب الغياب المؤدي لطلب المكافأة بالمدارس التابعة له والعمل على معالجة الخلل إن وجد. 50 ترشيح ما لا يزيد عن خمسة من شاغلي الوظائف التعليمية بالمدرسة لانتدابهم لغرض التنمية المهنية في العام الدراسي ،وتختص بالمدارس التي لا يقل عدد طلابها عن ( 800 ) طالب . تختص هذه الصلاحية بمجلس المدرسة . 1. يعرض مدير المدرسة على المجلس خطة انتداب شاغلي الوظائف التعليمية بالمدرسة ضمن برامج التنمية المهنية المعتمدة في خطة المدرسة وتكون موافقة المجلس عليها بالأغلبية . 2. إشعار إدارة التربية والتعليم للارتباط على المبلغ وإصدار قرار الانتداب قبل التنفيذ بما لا يزيد عن خمسة أيام للمكلف في العام الدراسي . 3. إبلاغ المكلف رسمياً بصدور القرار ليتمكن من حضور البرنامج. 4. لا تتحمل المدرسة أو إدارة التربية والتعليم أي رسوم مالية مرتبطة بحضور المنتدب للبرنامج . 51 تأمين العمالة لنظافة المدرسة في حال تعذر التعاقد مع متعهدي النظافة ،أو لم تقم العمالة المتعاقد معها بمباشرة العمل ، أو لم تقم بالعمل المطلوب وفق الأنظمة المتبعة في ذلك . تختص هذه الصلاحية بمدير المدرسة . 1. تأمين العمالة المطلوبة وفق التنظيمات والمخصصات المعتمدة. 2. رفع المستندات المؤيدة للصرف لإدارة التربية والتعليم . 52 التعاقد مع المؤسسات المختصة لإجراء عمليات الصيانة الطارئة للمدرسة وفق الميزانية المخصصة . تختص هذه الصلاحية باللجنة المالية بالمدرسة . 1. تقوم إدارة التربية والتعليم بتسليم السلفة المخصصة للصيانة الطارئة للمدرسة . 2. يكون التعاقد للمدارس التي يقل عدد طلابها عن (200 ) طالب بما لا يزيد عن خمسة آلاف ريال . 3. يكون التعاقد للمدارس التي عدد طلابها من (200 ) إلــى (400) طالب بما لا يزيد عن عشرة آلاف ريال . 4. يكون التعاقد للمدارس التي عدد طلابها أكثر مـــــــــــــن ( 400 ) طالب بما لا يزيد عن خمسة عشر ألف ريال . 5. تُوَثِّق اللجنة المالية بالمدرسة جميع المصروفات لتسديد السلفة قبل نهاية السنة المالية وفق التنظيمات الرسمية في ذلك ، مع الاحتفاظ بصورة من الإجراءات والفواتير بملف خاص بالمدرسة . </B></I> |
|||||||||
مواقع النشر (المفضلة) |
|
|