مرسوم ملكي بإعفاء الحطب والفحم من الرسوم الجمركية والأمير سلطان يعتمد اللائحة التنفيذية لنظام صيد الحيوانات والطيور البرية
صدر مرسوم ملكي كريم برقم م/ 20وتاريخ 1423/5/21هـ باعفاء الحطب والفحم المستوردين من الرسوم الجمركية وصدر قرار آخر لمجلس الوزراء بهذا الشأن انه على الجهات المعنية وهي وزارة الداخلية ووزارة الزراعة ووزارة الشؤون البلدية والقروية والهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها باحكام الرقابة في جميع مناطق المملكة على مزاولة نشاط الاحتطاب وفي مراحله كافة بما في ذلك النقل والبيع.هذا وكان صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها قد طلب الموافقة على إعفاء الحطب والفحم المستوردين من الرسوم الجمركية حفاظا على الثروة المحلية من الأشجار واستخدامها في الاستهلاك المحلي بالاحتطاب.إلى ذلك اعتمد صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش اللعام ورئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها اللائحة التنفيذية لنظام صيد الحيوانات والطيور البرية ومرفقاتها.وحددت اللائحة عدم جواز مباشرة الصيد إلا بعد الحصول على الترخيص بذلك
من الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وفروعها أو من امارات المناطق وتحدد الهيئة بالتنسيق مع وزارة الداخلية المواسم والأوقات والأماكن التي يسمح بالصيد فيها سنويا، ولا يجوز بأي حال من الأحوال استعمال الاسلحة النارية مثل المسدسات والبنادق أو وسائل تؤدي لاصطياد أكثر من حيوان أو طير دفعة واحدة مثل بنادق الرش وشباك الصيد ويحظر الصيد وفقا للائحة داخل حدود الحرمين الشريفين وداخل حدود المدن والقرى وكافة المناطق المحمية التي تعلن عنها الهيئة.وتتولى وزارة الداخلية تنفيذ مصادرة الاسلحة والآلات التي استعملت في الصيد، بينما تتولى الهيئة تنفيذ حكم مصادرة الحيوانات والطيور المصيدة أو التي استعملت في الصيد بعد ان يحكم بمصادرتها وتشكل لجان في إمارات المناطق أو المحافظات من وزارة الداخلية والهيئة للنظر في المخالفات وتتكون من ثلاثة أعضاء اثنان من وزارة الداخلية والثالث من الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها يحمل احدهم مؤهلا شرعيا وتصدر قراراتها بالأغلبية ويجوز لمن صدر بحقه قرار من اللجان المنصوص عليها في اللائحة التظلم أمام ديوان المظالم خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ تبليغه بالقرار حضوريا أو كتابة على عنوانه ا
لمدون في محضر ضبط المخالفة.وحددت اللائحة الغرامة بما لا يقل عن ألفي ريال لمن يصطاد داخل حدود الحرمين الشريفين أو اصطياد الحيوانات والطيور المحظور صيدها أو استخدام الاسلحة ومن يصطاد قرب المدن والمنشآت العسكرية والمناطق الصناعية. وحددت اللائحة الغرامة بما لا يقل عن ألف ريال لمن اصطاد بدون ترخيص أو مطاردة المصيد أو جرحه والتجول به لبيعه والتعدي على أعشاش وجحور وأوكار وملاذات الأحياء الفطرية ونقل أو بيع أو أخذ أو اتلاف بيض الأحياء الفطرية.وفي جميع الأحوال يجوز مضاعفة الغرامة في حال تكرار المخالفة وسوف يعمل بهذه اللائحة اعتبار من 14رجب 1423هـ.
المصدر جريدة الرياض
http://212.116.192.36/Contents/26-08...oNews_2338.php